تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Add

|غزّة ابادة جماعية.." إخبار للمحكمة الجنائية الدولية مقدم من المحامي د. جهاد ذبيان

"غزّة ابادة جماعية.." إخبار للمحكمة الجنائية الدولية مقدم من المحامي د. جهاد ذبيان

رام للمحاماة المحامي د. جهاد نبيل ذبيان بيروت بدارو سنتر 5235 موبايل 03904800 تلفاكس 01/388387/388680

القطب الاعظم للشرق الاكبر اللبناني 

رئيس مجلس ادارة الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الانساني ق. ت.

حضرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية المحترم
اخبار

مقدم من

المستدعي:المحامي د. جهاد ذبيان

الموضوع : ارتكاب اسرائيل  بتحريض من جو بايدن ودعم شامل لجرائم دولية في قطاع غزة لاغراض اقتصادية .

******************************

يتشرف المستدعى بالتقدّم بإخبار حول ارتكاب حكومة اسرائيل والرئيس الاميركي جو بايدن ووزير خارجيته انطوني بلينكن جرائم دولية تخضع لصلاحياتكم في قطاع غزة وما يعزز وجوب التحقيق في الاخبار

للاسباب التالية :

اولا- في مقبولية الاخبار : بما ان اسرائيل والولايات المحتدة الاميركية  لم تنضما الى المحكمة الجنائية وان الجريمة المرتكبة ضد فئة محددة من الشعب الفلسطيني   وهم سكان قطاع غزة بهدف تنفيذ مشروع قناة بن غوريون والاستيلاء على الغاز في بحر غزة وذلك عبر ابادة جماعية بوجههيخا القتل العام الشامل وتدمير سبل العيش بقصد تهجير من تبقى منهم الى خارج القطاع خلافا لما الزم به القانون الدولي الدول الاعضاء في الامم المتحدة .

وبما ان لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اي اخبار سندا للمادة 15 من نظام روما الاساسي ولياخذ مساره الى المحكمة الجنائية الدولية اصولا

ما اوجب قبول الاخبار والتحقيق في مضمونه ولدينا عشرات الاف الشهود الضحايا خاصة

بما ان الافعال التي سنفصلها ادناه من اختصاص المحكمة الجنائية

لذلك يطلب المستدعي من مقامكم الكريم اتخاذ القرار بالتحقيق في خلفيات واسباب الافعال الجرمية وفاعليها ذات الصفة  التهجيرية المنطوية  على جرم ابادة جماعية بطريقة التهجير وجرائم ضد الانسانية

وبما انه لناحية افتعال ظروف تهجيرية عبر تدمير المنازل والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة بسلاح اميركي ومساهمة مباشرة من قبل قوة خاصة من الجيش الاميركي ناهيك عن الاسناد الحاصل من الجيش الاميركي في قاعدة التنف  ما يعزز وجوب محاكمة كل من اسهم من عناصر الجي الاميركي في نقل السلاح او استخدامه بالاشتراك مع الجيش الاسرائيلي في الابادة الجماعية والجرائم الدولي الاخرى ضد المدنيين العزل في قطاع غزة .

ثانيا - في اسباب الاخبار :

1-    في تحقق جريمة الابادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة   بطريقة القنل الجناعي Genocide والتهجير Terrocide:

بما ان الافعال التي حصلت هي اقدام الجيش الاسرائيلي ومعه فرق من دول غربية اخرى وافراد مرتزقة وفرق خاصة من الجيش الاميركي ومن الذين يخدمون في قواعد اميركية منها قواعد الجيش الاميركي في الاردن والخليج العربي وسوريا وقبرص وغيرها وبالسلاح الاميركي والذخيرة التي نقلت لدعم العملية العسكرية الاسرائيلية من قبل الرئيس الاميركي جو بايدن ووزير خارجيته الذي تفاوض بصفته يهودي خاضع لارداة الحكومة الاسرائيلية رافضا وقف المجازر التي ترتكب بحق اهالي غزة عبر الفيتو والرفض بالتصريحات خلال جولاته في الدول العربية والاسلامية ،  وان حجم القتلى وطريقة القتل والهجوم الممنهج على اساس ديني والتهجير  القسري والترويع من قبل المذكورين  اضافة الى  اعمال تهجير جماعي وتصريح على ارادة التهجير الى قبرص او سيناء وغيرها من الدول ومحاولة ممارسة الولايات المتحدة عبر الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته الضغط على مصر لقبول التهجير لسكان قطاع غزة تنطوي على جرائم خاضعة للمحاكمة امام محكمتكم وتوجب محاكمة المذكورين .

وبما أنَّ تهجير فئة نوعيّة محدّدة ينطوي على جرم الابادة الجماعيّة بطريقة القتل الشامل Genocide و التهجير القسري  Terocide ، بل وبما انطوى عليه العمل من اعمال الهجوم والقتل الممنهج الشامل على المدنيين ، وزعزعةً للأمن والسلام الدوليين يعزز عناصر الجرم المادية والمعنوية .

على ما ذكر أعلاه ... يقتضي اعتبار  الفعل  المذكور فعل جرمي دولي ينطبق على وصف الابادة الجماعية ، لاسيما المواد 3 – 15  - 18 –وجميع هذه المواد الأخرى ذات الصلة بها منه.

وبما ان الافعال المشكو منها تنطبق على احكام اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية المعتمدة من قبل الجمعية العامة في الامم المتحدة وتاليا تخضع لاعتبارات فدرالية شعوب العالم الواردة في ميثاق الامم المتحدة والذي يقول بالحرف :" نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب .. وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ."

وتاليا فان اتفاقية منع الابادة الجماعية هي من الجرائم المعاقب عليها بارادة فدرالية شعوب الامم المتحدة وهي سلطة اعلى من سلطة الحكومات التي يفترض انها تمثل الشعوب في التعبير عن ارادتها وتتوخى الامانة في التمثيل فتكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالتحقيق والمحاكمة في هذه الجريمة بمعزل عن قبول الدول بصلاحيتها لكون المحكمة في ما خص هذه الجريمة بالتحديد وكل ما يصدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة من تحديد جرائم دولية يخضع لصلاحية هذه المحكمة انطلاقا من الصلاحية العالمية المعطاة لها من فدرالية شعوب الامم المتحدة  عير الجمعية العامة للامم المتحدة .

لا سيما ان الافعال المذكورة تنطبق على المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية تاريخ 9/12/1949 لا سيما البنود أ-ب-ج منها معطوفة على المادة الثالثة من نفس الاتفاقية البمد أ فيما خص حكومة اسرائيل والبنود ب-ج-د-ه في ما خص سلوك الريس الاميركي جو بايدن ووزير خارجيته انطوني بلينكن وعموم افراد الجيش الاميركي المساهمين في نقل الاسلحة والاعمال الامنية والعسكرية المساعدة للجيش الاسرائيلي في جرائمه في غزة والمادة الرابعة التي تعاقب الحكام الدستوريين على هذه الجريمة .

2-    في السبب الثاني للاخبار حول الجرائم ضد الانسانية :

 بما ان المادة 7 من نظام روما الاساسي البند 1- أ ( القتل العمد ) والبند 1-ب الابادة والبند 1-د  ابعاد السكان القسري والبند 1-و التعذيب البند 1-ط الاخفاء القسري والاعمال المصاحبة من تفجيرات باسلحة محرمة  تنطبق على البند 1- ك وقد تمت هذه الافعال في اطار موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين العزل خدمة لمن يقوم بتسليحهم وتمويلهم واعطائهم الاوامر سرا ومن حماهم قبل  وخلال الهجوم  لمصالح اقتصادية بحتة وهي انشاء قناة بن غوريون كبديل عن قناة السويس وسرقة الغاز في غزة من قبل شركات تقف خلف المشهد الاجرامي للجيش الاسرائيلي وهذه الافعل توجب تدخل المحكمة الجنائية الدولية .ومحاكمة كل من يثبت تورطه باسهام او تدخل او ارتكاب الجرم ذهنيا او مسؤولية بالامتناع عن اخذ الحيطة لمنع وقوع الجرم عمدا من قبل الجهات التي يتوجب عليها حماية المواطنين في غزة .

 

في وجوب ادخال لسؤوليتها الاخلاقية والقانونية عن عدم حماية مواطني غزة من هذه الجريمة ما ينثل تدخلا بالمفهوم السلبي :

بما انه لم يكن هناك اي قاعدة قانونية في القانون الدولي العام  قبل وعد بلفور تجير اعطاء ارض عليها سكان لشعب اخر وتاليا لم يكن هناك اي سابقة لانشاء دولة بقرار صادر عن منظمة دولية وهي عصبة الامم والتي هي بحسب ميثاقها مؤلفة من اعضاء هم دول بعينها ورغن ذلك صدر قرار بصك انتداب بريطاني كلف الاخيرة تنفيذ هذ الوعد الا ان القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعلن انشاء دولتين وحدد حدودهما وغزى تقع في القسم العربي وبعدم انشاء هذه الدولة فان المواطنين في هذه الجغرافيا يبقون خاضعن لقانون وسيادة تركيا الوارثة للدولة العثمانية وعليها حمايتهم اذ لا يمكن بقاء جغرافيا دون خضوعها لسيادة قانونية منبثقة من القانون الدولي والارادة الشعبية لسكانها وهذا يجعل تركيا مسؤولة اخلاقيا وقانونيا عن جبر الضرر ضمن مفهوم الاعباء للشعب التركي لانها اهملت قصدا عن حماية ضحايا الابادة الجماعية والجرائم الدولية الاخرى المرتكبة بحقهم وتاليا عليها موجب اعمار ما تهدم وعدم الاسهام الجرمي في جرائم اسرائيل وشركائها عبر ابقاء شروط تحقق جريمة الابادة الجماعية بطريقة التهجير القسري  Terocide     .

في وجوب اخطار المدعي العام الفدرالي بوجوب اتخاذ اجراءات تجريد جو بايدن من حقه بالترشح للرئاسة الاميركية لعدم جواز قبول ترشيح متهم بادلة دامغة بجريمة الابادة الجماعية لمنصب رئيس دولة هي اكبر دولة في العالم لتاريخه لتعارض ذلك مع التزامات الحكومة الاميركية بالامن والسلم الدولي تجاه الامم المتحدة ولكون ذلك يشكل تدخلا حمائيا للمرتكب بحصانة  الرئاسة من العقوبات التي ستقرر بحقه:

 

بما انه وسندا للفقرة /ج/ من المادة 54 من نظام روما الاساسي ولكون التحقيقات قد تفضي الى صدور اوامر بالقبض على جو بايدن ووزير خارجيته انطوني بلينكن تفعيلا للمادة 58 من نظام روما لا سيما البنود -1- ب/2 كون عودة جو بايدن الى السلطة يشكل خطرا على سلامة التحقيقات باستخدام صلاحيته لاخفاء معالم وادلة جرمية ذات صلة او حماية الفاعلين لا سيما عبر اجبار ممثله في الامم المتحدة على منع اي قرار لوقف او كشف الجرائم المشكو منها .

وبما ان للمدعي العام اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على الامن القومي الامريكي ضد اي سلوك جرمي وله سلطة التوقيف وتدابير منع مزاولة اي حق قانوني مثل حق الترشح للرئاسة الاميركية  اذا كان ينطوي استعمال هذا الحق على تعريض الدولة الاميركية للمساءلة الدولية عن الاشتراك في جريمة دولية ليست من الجرائم التي تحتاج الى اعتراف بصلاحية المحكمة المعنية بالملاحقة والمحاكمة بخصوص هذه الجريمة للاسباب اعلاه المبينة للصلاحية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية في جريمة الابادة الجماعية حصرا لكون تعريف وتقرير العقوبة لهذه الجريمة اتت بالارادة الجمعية لفدرالية شعوب الامم المتحدة لا سيما ان لا وجود لهيكل قضائي دولي  مواز وذات صلاحية تخضع له الولايات المتحدة الاميركية .

وبما ان انتخاب مرتكب ثابت ارتكابه لجريمة الابادة الجماعية يجعل الامة الاميركية مسؤولة عن التعويضات على شعب غزة ويمكن ان يرتب اتخاذ اجراءات الحجز على مملوك الولايات المتحدة دوليا لصالح جبر الضرر وهذ خدرا على الاقتصاد الاميركي ومعه الدولي ما يوجب تحديد التعويضات عن الفترة الممتدة لغاية انتهاء ولاية جو بايدن  ومنعه من الترشح للانتخابات الاميركية القادمة بدبير من قبل المدعي العام الفدرالي الاميركي لحين انتهاء التحقيقات لدى المحكمة الجنائية الدولية ، وحجز حق طلب التعويضات عن الضرر المحقق فعلا بالسلاح والاسهام العسكري والامني للجيش الاميركي بالتضامن مع الدول التي وافقت على انشاء استخدام قواعد اميركية على اراضيها لغرض دعم الابادة الجماعية لشعب غزة .

 

لهذه الأسباب جميعها

 

يطلب المستدعي التحقيق في الاخبار وارسال فريق تقني وحقوقي متخصص لتبيان خلفيات الجرائم المرتكبة واحالة الفاعلين الى المحاكمة باي شكل كان اسهامهم او تدخلهم اوتحريضهم وتوفير حماية خاصة لشعب غزة  في ظل عجز و/او عدم عدم رغبة الدولة المحتلة حمايتهم انطلاقا من واجبها الموضوعي.

احالة كل من جو بايدن واعضاء حكومة اسرائيل والحكام المتواطؤون على ارتكاب الابادة الجماعية سواء بالاسهام او بالتسهيل عبر استخدام القواعد العسكرية الاميركية على اراضيها لدعم الاعمال الجرمية لجيش اسرائيل  او جسور الدعم على انواعه لضمان استكمال الجرائم المشكو منها

ابلاغ المدعي العام الفدرالي الاميركي بوجوب اتخاذ تدبير عدم جواز قبول ترشح جوبايدن الى الرئاسة الاميركية القادمة .

الحجز على موجودات الولايات المتحدة واسرائيل في الخارج والمسؤلين المتهمين  لضمان تسديد التعويضات عن الضرر والدمار الحاصل في غزة كما ترتيب مسؤولية قانونية على تركيا لعدم حماية مواطني غزة الخاضعين لسيادتها لعدم انشاء دولة فلسطينية لتاريخه رغم وجود القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة .

 

المستدعي

مقدم الاخبار

 المحامي جهاد ذبيان

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

test

ARAB OPEN UNIVERSITY
Advertisment
The subscriber's email address.