زخور: النقابة والمحامون ضمانة لممارسة الحريات العامة والحقوق لكل انسان
شكر المحامي أديب زخور مؤسس احدى هيئات المحامين للدفاع عن الموقوفين ضمن الاطار النقابي جميع الزملاء المحامين المتطوعين إبان الثورة الذين جهدوا للدفاع عن الموقوفين حينه والحريات العامة وفي طليعتها حق التعبير والتظاهر، ومن بينهم مجموعة كان لي شرف المساهمة بتشكيلها تحت إشراف نقابة المحامين في بيروت بواسطة لجنة المعونة القضائية فيها، والتي قامت بدورها كاملاً إلى جانب مجموعات أخرى من المحامين، عملوا على تأدية رسالتهم في مناصرة القضايا العامة وكانوا المثل في الدفاع عن جميع المواطنين والموقوفين دون تمييز واينما تواجدوا على جميع الاراضي اللبنانية، والذين طالبوا منذ ذلك الحين بتأمين حقوق المشتبه بهم أمام الضابطة العدلية واستمروا بالضغط والدفع للوصول لإدخال التعديلات على المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما تم إقرارها.
وكي لا يبخث الزملاء المتطوعين في هذه المجموعة حقهم، نشير إلى أسمائهم وهم الاساتذة المحامين: جورج فيعاني، ادوار طيون، ريما حريق، وجيلبير ابي عبود، نبيل مشنتف، باميلا رحال، منى فيصل، جان بيار خليفة، سمير يحشوشي، اندره رحمه، دنيز الحج، ايلي شربجي، نغم خويص، زهرة الكسم، الياس الترك، جولي حنا، ايلي معلوف، حنا حبيب، خضر صوفان، ميشال نعمه، نيقولا جبران، سمر الخطيب، رولان القطار، ربى شكر، وسام خويص، مهى عثمان، شارلي بو نعمة، سمر سمراني، حنا حبيب، ميراي معلوف وزميلنا المرحوم جورج سليمان.
وطالبت هيئة المحامين هذه في حينه التشدد في احترام حقوق الدفاع لأي مشتبه وموقوف، بخاصة الحق بوجود محام إلى جانب المشتبه أمام الضابطة العدلية، الأمر الذي أقره التعديل المدخل على نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي ألزمت بوضوح الضابطة العدلية أن تضمن للمشتبه به، مجموعة من الحقوق تحت طائلة إبطال التحقيقات وتعرض المخالف للملاحقة القانونية.
كما ساهمنا بتعديل المادة 47 أ.م.ج نتيجة المتابعة والدراسات والتعليقات القانونية والمستمرة، كما المطالبة بتطبيق المادتين 185و 401 من قانون العقوبات اللبناني لضمان عدم توقيف اي مواطن او انسان بصورة مخالفة للقانون.
مع العلم ان لبنان تبنّى في مقدمة دستوره الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت المادة الخامسة منه،" لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحط من الكرامة". وقد أبرم لبنان في العام 2000 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واصبحت جزءا من قانون العقوبات والدستور، والاهم أن المادة 10 أ.م.ج معدلة، نصت على أن تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها تحت الضغط واتعذيب، والمادة 24 مكرر أ.م.ج أنه يمكن تقديم شكوى أو إخبار الى النيابة العامة بجرم المادة 401 أ.م.ج وأن تتحرك والادعاء أمام قاضي التحقيق دون المرور بالضابطة العدلية، ودون اجراء اي استقصاء او تحقيق اولي الا من قبلها شخصياً، ويمكنها المحافظة على الادلة وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة، واتخاذ التدابير وحماية مقدمي الشكوى والشهود من اي تدخل او تهديد.
كما كان للمجموعة مطالبات تباعاً بتعيين أطباء للكشف على المواطنين الذي تعرضوا للإعتداء من اية جهة كانت ولأي نوع من أنواع العنف، والكشف الفوري عن اسماء وأماكن توقيف الأشخاص دون استثناء وتسهيل اتصالهم بأهلهم وبالمحامين وطمأنة ذويهم والمجتمع والعائلات اللبنانية وإخلاء سبيلهم، مع التأكيد على الحفاظ على الامن وعلى وحدة وسلامة وتضامن الجيش والمواطنين والقوى الامنية كافة، وبذلك قام المحامون بدورهم بكل مناقبية وبتجرد بعيداً عن اي اصطفاف طائفي او سياسي او حزبي، بحيث كانوا ولا يزالون يمارسون قناعاتهم ورسالتهم في الدفاع عن الحريات والحقوق وفقاً للدستور والقانون.
Recent comments