تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Add

اديب زخور

 زخور لتعديل الاضافات التي تقلل من حق الدفاع في المادة 47 المعدلة


اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ان تعديل المادة 47أ.م.ج بالقانون رقم 191 ظاهرها ايجابي وباطنه يحمل بعض الثغرات، فجاء التعديل ليحافظ على حق المشتبه به بالاتصال بمحام كما اضيفت حقوق تضمن رؤية المشتبه به للمحامي بطريقة تضمن سرية المقابلة على ان لا تتعدى نصف ساعة كحد اقصى، وتدون على المحضر توقيتها وحصولها، وقبل مباشرة التحقيق، ومن ثم حق المشتبه به بحضور وكيله المحامي معه التحقيق الاولي لدى الضابطة العدلية واعطائه مهلة للتوكيل ولحضور المحامي، وامكانية توكيل محام له بواسطة القاضي المشرف ومن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في حال تعذر على المشتبه به من توكيل محام لاسباب مادية، والاهم انه يتم تسجيل التحقيق بالصوت والصورة تحت طائلة ابطاله في حال لم تتم مراعاة اي من هذه الحقوق والضمانات المذكورة، اضافة الى العقوبة المسلكية يتعرض القائم بالتحقيق سواء عناصر الضابطة العدلية او قضاة النيابة العامة الى العقوبة التي تتراوح من 3 اشهر الى سنة والى غرامة من مليونين الى عشرة ملايين ليرة، وان الملاحقة لا تحتاج الى اي اذن، في حال عدم مراعاة اي من الضمانات المنصوص عليها في المادة 47، وذلك للتشدد وضمان تطبيقها دون اي اعذار،
الا ان الفقرات اللاحقة أنقصت هذه الضمانات والحقوق، عبر اعطاء صلاحية للمدعي العام في الجريمة المشهودة بعدم انتظار المحامي في حال تأخره وبدء التحقيق دون حضوره وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يشير الى هذا التدبير الاستثنائي صراحة ويعللها على المحضر، وهذه ثغرة يجب تعديلها لئلا يتم تعطيل الحماية والضمانة المعطاة لحق الدفاع وشرعية التحقيق، وعدم انتظار حضور المحامي تحت ذريعة الضرورة القصوى وبتبريرات غير جدية، الا انه في بعض الجرائم قد يكون تسريع التحقيق بمكانه ولكن يجب تحديدها وضمان حق الدفاع وحضور المحامي مع موكله التحقيق الاولي،
ولكن التخوف من المواطنين والمحامين من اللجوء الى اتباع مفهوم  الضرورة  القصوى في التحقيق في الجرم المشهود مهما كان نوعه لاستبعاد حضور المحامي، كما التخوف من استعمال هذه المواد للضغط مثلا على المواطنين والتي يمكن ان تطال الحقوق الاساسية للانسان لمنعهم من حق التعبير عن الرأي او التظاهر وكافة الحقوق المتصلة بالحريات العامة، كما يمكن اساءة استعمال هذا الحق اذا لم يتم توضيح والتمييز بين الجرائم الخطيرة وتحديدها، والتي تستوجب الاستعجال في التحقيق دون انتظار المحامي الوكيل وممارسة حق الدفاع وفقاً للاصول المعدلة، ولئلا يعتمد الاستثناء كقاعدة لعدم انتظار المحامي ولاستبعاده  تحت اعذار واسباب غير جدية،
وقد اتت الفقرة التالية تستلحق النقص وتنص بوضوح على انه اذا حضر المحامي متأخراً ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله، وفي مطلق الاحوال والاهم انه يحق للمحامي ان يطرح اية أسئلة يراها مناسبة والمتصلة بموضوع التحقيق، بعد اطلاع المشتبه به على الصفة التي يتم استجوابه بها والتهم الموجهة له والشبهات والادلة ليتمكن من تقييمها مع موكله والدفاع عن نفسه،
وأضافت المادة الاولى من القانون 191 المعدلة للمادة 32 أ.م.ج اصول جديدة لمتابعة التحقيق والاجراءات في الجريمة المشهودة حيث نصت على انه تتوقف الاجراءات في الجريمة المشهودة بعد انقضاء مدة ثمانية 8 ايام على البدء بها.
وكما ورد خطأ قانوني في الصياغة والصلاحية التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 191المعدلة للمادة  41 فقرة 3  أ.م.ج  والتي اعطت الضابط العدلي ان يقوم باستجواب المشتبه به، بعد ان كانت مواد اصول المحاكمات الجزائية ذاتها تاريخياً تنص حصراً على الاستماع الى المشتبه به، فجاء التعديل واضاف عبارة استجواب عوضاً عن الاستماع، علماً ان الاستجواب محصور بالمدعي العام في كافة النصوص سابقاً ولم تعطى للضابطة العدلية في كافة نصوص اصول المحاكمات الجزائية سابقاً، 
ونصت المادة الخامسة من القانون 191 المعدلة للمادتين 32 و47 أ.م.ج الى نفاذ هذه التعديلات فوراً وضرورة تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية في 22/10/2020، باستثناء واحد وهو تسجيل الاستجواب الذي ينفذ ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهرين على نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهذه التعديلات سارية وموجبة التطبيق وليس هناك اي استثناء او عذر لمنع التطبيق الا الاستثناء الوحيد المذكور ولمدة شهرين فقط.

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

test

ARAB OPEN UNIVERSITY
Advertisment
The subscriber's email address.